Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 379

المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 379

مادة 379- يتم توكيل المحامي في الدعوى او المحاكمة بموجب عقد رسمي. على انه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية يجوزان يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الاولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار او بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.

المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/379/