The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفا عن احقاق الحق:

1- ان يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص او انتفائه.

2- ان يتأخر بغير سبب عن اصدار الحكم.

وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذى يحدث معه اثرا يكون متوافقا مع الغرض منه ومؤمنا التناسق بينه وبين النصوص الاخرى.

وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادىء العامة والعرف والانصاف .

المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/4/