Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفا عن احقاق الحق:

1- ان يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص او انتفائه.

2- ان يتأخر بغير سبب عن اصدار الحكم.

وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذى يحدث معه اثرا يكون متوافقا مع الغرض منه ومؤمنا التناسق بينه وبين النصوص الاخرى.

وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادىء العامة والعرف والانصاف .

المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/4/