المادة 411
يصح تبليغ الاوراق بين المحامين مباشرة بشرط ان ترسل الورقة المطلوب ابلاغها الى المحامي الآخر بنسختين فيعيد احداهما الواجب تقديمها للمحكمة الى زميله فورا بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه اشعارا بالتبليغ.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 411 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
يصح تبليغ الاوراق بين المحامين مباشرة بشرط ان ترسل الورقة المطلوب ابلاغها الى المحامي الآخر بنسختين فيعيد احداهما الواجب تقديمها للمحكمة الى زميله فورا بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه اشعارا بالتبليغ.
المادة 411 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/411/