Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 411

المادة 411 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 411

يصح تبليغ الاوراق بين المحامين مباشرة بشرط ان ترسل الورقة المطلوب ابلاغها الى المحامي الآخر بنسختين فيعيد احداهما الواجب تقديمها للمحكمة الى زميله فورا بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه اشعارا بالتبليغ.

المادة 411 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/411/