المادة 421
يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح او الناشىء عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمهل المسافة. كما يعد بمثابة هذا المقام ايضا قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقا لاحكام المادتين 402 و405 .
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 421 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح او الناشىء عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمهل المسافة. كما يعد بمثابة هذا المقام ايضا قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقا لاحكام المادتين 402 و405 .
المادة 421 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/421/