المادة 421
يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح او الناشىء عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمهل المسافة. كما يعد بمثابة هذا المقام ايضا قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقا لاحكام المادتين 402 و405 .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 421 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح او الناشىء عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمهل المسافة. كما يعد بمثابة هذا المقام ايضا قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقا لاحكام المادتين 402 و405 .
المادة 421 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/421/