المادة 453
بعد انقضاء المهل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لاي من الخصوم ان يقدم اية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول او بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة, وفي هذه الحالة يحدد رئيس المحكمة او القاضي مهلة لتقديم هذه اللائحة والجواب عليها عند الاقتضاء.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 453 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
بعد انقضاء المهل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لاي من الخصوم ان يقدم اية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول او بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة, وفي هذه الحالة يحدد رئيس المحكمة او القاضي مهلة لتقديم هذه اللائحة والجواب عليها عند الاقتضاء.
المادة 453 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/453/