المادة 453
بعد انقضاء المهل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لاي من الخصوم ان يقدم اية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول او بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة, وفي هذه الحالة يحدد رئيس المحكمة او القاضي مهلة لتقديم هذه اللائحة والجواب عليها عند الاقتضاء.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 453 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بعد انقضاء المهل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لاي من الخصوم ان يقدم اية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول او بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة, وفي هذه الحالة يحدد رئيس المحكمة او القاضي مهلة لتقديم هذه اللائحة والجواب عليها عند الاقتضاء.
المادة 453 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/453/