The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 459

Article 459 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 459

(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

في القضايا التي لا تزيد قيمتها على ثمانماية الف ليرة لبنانية وفي القضايا المستعجلة يمكن القاضي ان يعين موعد الجلسة فور قيد الاستحضار وان يستمع الى الخصوم في الجلسة الاولى بدون حاجة لتبادل اللوائح.

المادة 459 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/459/