Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 459

المادة 459 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 459

(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

في القضايا التي لا تزيد قيمتها على ثمانماية الف ليرة لبنانية وفي القضايا المستعجلة يمكن القاضي ان يعين موعد الجلسة فور قيد الاستحضار وان يستمع الى الخصوم في الجلسة الاولى بدون حاجة لتبادل اللوائح.

المادة 459 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/459/