المادة 471
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق واحد من الخصوم الا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 471 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق واحد من الخصوم الا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/471/