Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 471

المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 471

لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق واحد من الخصوم الا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.

المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/471/