المادة 474
اذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطا حتما. لا يتناول السقوط الا الحكم, اما الاجراءات السابقة له فتظل قائمة.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 474 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
اذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطا حتما. لا يتناول السقوط الا الحكم, اما الاجراءات السابقة له فتظل قائمة.
المادة 474 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/474/