Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 474

المادة 474 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 474

اذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطا حتما. لا يتناول السقوط الا الحكم, اما الاجراءات السابقة له فتظل قائمة.

المادة 474 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/474/