المادة 477
يجوز للمحكمة في اية حالة تكون عليها المحاكمة ان تأمر بارسال ملف القضية الى النيابة العامة لاجل تدخلها في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 . ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 477 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمحكمة في اية حالة تكون عليها المحاكمة ان تأمر بارسال ملف القضية الى النيابة العامة لاجل تدخلها في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 . ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا.
المادة 477 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/477/