Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 477

المادة 477 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 477

يجوز للمحكمة في اية حالة تكون عليها المحاكمة ان تأمر بارسال ملف القضية الى النيابة العامة لاجل تدخلها في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 . ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا.

المادة 477 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/477/