المادة 525
اذا اقتصر التنازل على اجراء معين او ورقة من اوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الاخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في هذا الاجراء او هذه الورقة. يترتب على هذا التنازل اعتبارا الاجراء - او الورقة - كأنه لم يكن.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 525 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
اذا اقتصر التنازل على اجراء معين او ورقة من اوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الاخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في هذا الاجراء او هذه الورقة. يترتب على هذا التنازل اعتبارا الاجراء - او الورقة - كأنه لم يكن.
المادة 525 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/525/