المادة 525
اذا اقتصر التنازل على اجراء معين او ورقة من اوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الاخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في هذا الاجراء او هذه الورقة. يترتب على هذا التنازل اعتبارا الاجراء - او الورقة - كأنه لم يكن.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 525 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا اقتصر التنازل على اجراء معين او ورقة من اوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الاخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في هذا الاجراء او هذه الورقة. يترتب على هذا التنازل اعتبارا الاجراء - او الورقة - كأنه لم يكن.
المادة 525 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/525/