المادة 561
يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. اما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 561 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. اما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة 561 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/561/