Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 561

المادة 561 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 561

يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. اما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

المادة 561 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/561/