The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 605

Article 605 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 605

يقدم الطلب الى قاضي الامور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ الى رئيس المحكمة المختص . وفي حال وجود نزاع عالق امام القضاء, يقدم الطلب بحسب الاحوال الى القاضي المنفرد او رئيس الغرفة الابتدائية او الاستئنافية, وتراعى احكام المادة 581 .

المادة 605 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/605/