Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 605

المادة 605 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 605

يقدم الطلب الى قاضي الامور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ الى رئيس المحكمة المختص . وفي حال وجود نزاع عالق امام القضاء, يقدم الطلب بحسب الاحوال الى القاضي المنفرد او رئيس الغرفة الابتدائية او الاستئنافية, وتراعى احكام المادة 581 .

المادة 605 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/605/