المادة 619
تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يمثله في الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مجددا الا بعد تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت صفته لتمثيله.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 619 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يمثله في الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مجددا الا بعد تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت صفته لتمثيله.
المادة 619 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/619/