Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 619

المادة 619 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 619

تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يمثله في الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مجددا الا بعد تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت صفته لتمثيله.

المادة 619 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/619/