The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 742

Article 742 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 742

قبل اقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن احقاق الحق يجب على المتضرر ان ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والاخرى سبعة ايام توجهان اليه بواسطة كاتب المحكمة, وعلى الكاتب ان يحيلها اليه في مهلة اربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره. بعد مضي عشرة ايام على ايداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.

المادة 742 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/742/