Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 742

المادة 742 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 742

قبل اقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن احقاق الحق يجب على المتضرر ان ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والاخرى سبعة ايام توجهان اليه بواسطة كاتب المحكمة, وعلى الكاتب ان يحيلها اليه في مهلة اربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره. بعد مضي عشرة ايام على ايداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.

المادة 742 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/742/