The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 776

Article 776 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 776

مادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فانه يعتبر تحكيما عاديا. في التحكيم العادي يطبق المحكم او المحكمون قواعد القانون واصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع اصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب . يجوز للخصوم اعفاء المحكم او المحكمين من تطبيق اصول المحاكمة العادية او بعضها, باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط ان تكون متفقة مع قواعد واصول التحكيم. ولا يجوز ان يتناول الاعفاء بوجه خاص المبادىء المنصوص عليها في المواد 365 الى 368 الى 371 الى 374 . لا يثبت الاعفاء المشار اليه الا بنص صريح في اتفاق التحكيم او في اتفاق مستقل.

المادة 776 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/776/