Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 776

المادة 776 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 776

مادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فانه يعتبر تحكيما عاديا. في التحكيم العادي يطبق المحكم او المحكمون قواعد القانون واصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع اصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب . يجوز للخصوم اعفاء المحكم او المحكمين من تطبيق اصول المحاكمة العادية او بعضها, باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط ان تكون متفقة مع قواعد واصول التحكيم. ولا يجوز ان يتناول الاعفاء بوجه خاص المبادىء المنصوص عليها في المواد 365 الى 368 الى 371 الى 374 . لا يثبت الاعفاء المشار اليه الا بنص صريح في اتفاق التحكيم او في اتفاق مستقل.

المادة 776 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/776/