The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 859

Article 859 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 859

مادة 859- اذا كانت قيمة الدين المحجوز من اجله احتياطيا دون قيمة الاموال المحجوزة جاز للمدين ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض هذه الاموال بشرط ان لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من اجله, وذلك بدعوى تقام وفق الاجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين. للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز اولوية في استيفاء حقوقهم من الاموال التي حصر الحجز بها. واذا كان الحجز متعلقا بعقارات وجب قيد القرار الصادر حصر الحجز في السجل العقاري تثبيتا لحق الاولوية المذكور.

المادة 859 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/859/