Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 859

المادة 859 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 859

مادة 859- اذا كانت قيمة الدين المحجوز من اجله احتياطيا دون قيمة الاموال المحجوزة جاز للمدين ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض هذه الاموال بشرط ان لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من اجله, وذلك بدعوى تقام وفق الاجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين. للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز اولوية في استيفاء حقوقهم من الاموال التي حصر الحجز بها. واذا كان الحجز متعلقا بعقارات وجب قيد القرار الصادر حصر الحجز في السجل العقاري تثبيتا لحق الاولوية المذكور.

المادة 859 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/859/