المادة 862
مادة 862- اذا وجد مأمور التنفيذ عند القاء الحجز اسنادا او سفاتج لامر المحجوز عليه فانه يضع يده عليها ويقبض قيمتها. اما اذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 862 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 862- اذا وجد مأمور التنفيذ عند القاء الحجز اسنادا او سفاتج لامر المحجوز عليه فانه يضع يده عليها ويقبض قيمتها. اما اذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.
المادة 862 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/862/