Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 862

المادة 862 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 862

مادة 862- اذا وجد مأمور التنفيذ عند القاء الحجز اسنادا او سفاتج لامر المحجوز عليه فانه يضع يده عليها ويقبض قيمتها. اما اذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.

المادة 862 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/862/