المادة 884
اذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يقدر قيمته تقديرا مؤقتا, على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 884 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
اذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يقدر قيمته تقديرا مؤقتا, على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
المادة 884 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/884/