Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 884

المادة 884 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 884

اذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يقدر قيمته تقديرا مؤقتا, على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.

المادة 884 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/884/