The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 891

Article 891 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 891

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

يجوز لكل حاجز وللمحجوز عليه ان ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره امام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

اذا ظهر ان المحجوز لديه كل سيء النية فيحكم عليه بغرامة من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب ما احدثه هذا المسلك من التأخير والنفقات .

وفي حال تعلق التصريح المنازع فيه بأعيان منقولة يكون لمأمور التنفيذ بناء على اذن الرئيس ان يدخل مكان وجود تلك الاعيان ويلقي الحجز عليها. واذا اخفاها المحجوز لديه او حاول اخفاءها على سوء نية تعرض لعقوبة اختلاس واتلاف الاموال المحجوزة.

المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/891/