Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 891

المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 891

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

يجوز لكل حاجز وللمحجوز عليه ان ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره امام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

اذا ظهر ان المحجوز لديه كل سيء النية فيحكم عليه بغرامة من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب ما احدثه هذا المسلك من التأخير والنفقات .

وفي حال تعلق التصريح المنازع فيه بأعيان منقولة يكون لمأمور التنفيذ بناء على اذن الرئيس ان يدخل مكان وجود تلك الاعيان ويلقي الحجز عليها. واذا اخفاها المحجوز لديه او حاول اخفاءها على سوء نية تعرض لعقوبة اختلاس واتلاف الاموال المحجوزة.

المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/891/