المادة 915
اذا تناول الحجز مصوغات او سبائك من ذهب او من فضة او من معدن نفيس او مجوهرات او احجارا كريمة فيجب ان توزن وتعين اوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 915 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
اذا تناول الحجز مصوغات او سبائك من ذهب او من فضة او من معدن نفيس او مجوهرات او احجارا كريمة فيجب ان توزن وتعين اوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم.
المادة 915 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/915/