المادة 915
اذا تناول الحجز مصوغات او سبائك من ذهب او من فضة او من معدن نفيس او مجوهرات او احجارا كريمة فيجب ان توزن وتعين اوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 915 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تناول الحجز مصوغات او سبائك من ذهب او من فضة او من معدن نفيس او مجوهرات او احجارا كريمة فيجب ان توزن وتعين اوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم.
المادة 915 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/915/