المادة 916
تودع دائرة التنفيذ النقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة والمصوغات في صندوقها او في احد المصارف المقبولة.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 916 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
تودع دائرة التنفيذ النقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة والمصوغات في صندوقها او في احد المصارف المقبولة.
المادة 916 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/916/