المادة 916
تودع دائرة التنفيذ النقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة والمصوغات في صندوقها او في احد المصارف المقبولة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 916 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تودع دائرة التنفيذ النقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة والمصوغات في صندوقها او في احد المصارف المقبولة.
المادة 916 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/916/