Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 916

المادة 916 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 916

تودع دائرة التنفيذ النقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة والمصوغات في صندوقها او في احد المصارف المقبولة.

المادة 916 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/916/