المادة 5
مادة 5: انشئت لجنة تشريعية يرأسها رئيس مجلس الوزراء او وزير العدلية وتؤلف من رئيس الدوائر القضائية المختلطة ومحامي الحكومة وقاض يعين بمرسوم. اعضاء. ان صلاحية هذه اللجنة تحدد بموجب مرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 220 of 25 Sep 1942. Published in Official Gazette issue 4030 of 30 Sep 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: انشئت لجنة تشريعية يرأسها رئيس مجلس الوزراء او وزير العدلية وتؤلف من رئيس الدوائر القضائية المختلطة ومحامي الحكومة وقاض يعين بمرسوم. اعضاء. ان صلاحية هذه اللجنة تحدد بموجب مرسوم.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244578/article/5/