Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4030 تاريخ 30/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: انشئت لجنة تشريعية يرأسها رئيس مجلس الوزراء او وزير العدلية وتؤلف من رئيس الدوائر القضائية المختلطة ومحامي الحكومة وقاض يعين بمرسوم. اعضاء. ان صلاحية هذه اللجنة تحدد بموجب مرسوم.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244578/article/5/