المادة 5
مادة 5: انشئت لجنة تشريعية يرأسها رئيس مجلس الوزراء او وزير العدلية وتؤلف من رئيس الدوائر القضائية المختلطة ومحامي الحكومة وقاض يعين بمرسوم. اعضاء. ان صلاحية هذه اللجنة تحدد بموجب مرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4030 تاريخ 30/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: انشئت لجنة تشريعية يرأسها رئيس مجلس الوزراء او وزير العدلية وتؤلف من رئيس الدوائر القضائية المختلطة ومحامي الحكومة وقاض يعين بمرسوم. اعضاء. ان صلاحية هذه اللجنة تحدد بموجب مرسوم.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244578/article/5/