المادة 143
اذا استمرت احدى الشركات على دفع الفوائد او انصبة الاسهم او السندات او وثائق مالية اخرى تدفع قيمتها بطريقة الاقتراع فلا يجوز للشركة ان تسترد المبالغ المشار اليها عند تقديم السند للايفاء. وكل نص مخالف لهذه القاعدة لا يعتد به.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 143 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
اذا استمرت احدى الشركات على دفع الفوائد او انصبة الاسهم او السندات او وثائق مالية اخرى تدفع قيمتها بطريقة الاقتراع فلا يجوز للشركة ان تسترد المبالغ المشار اليها عند تقديم السند للايفاء. وكل نص مخالف لهذه القاعدة لا يعتد به.
المادة 143 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/143/