The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 301

Article 301 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 301

ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف . واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به, ان يقيد قيمته على حساب مسلمه. وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب الا بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الايفاء, واذا قيدت سندات على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة على نسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك السندات .

المادة 301 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/301/