The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 351

Article 351 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 351

ان موعد استحقاق السند المسحوب لشهر او لعدة اشهر بعد تاريخ معين او بعد الاطلاع يقع في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب ان يتم فيه الايفاء ,وان لم يكن تاريخ مقابل فالاستحقاق يقع في اليوم الاخير من هذا الشهر.

واذا كان السند مسحوبا لشهر او عدة اشهر ونصف شهر بعد تاريخ معين او بعد الاطلاع فيجب اولا ان تحسب الاشهر الكاملة.

واذا عين موعد الاستحقاق في ابتداء الشهر او في نصفه مثلا (نصف كانون الثاني او نصف شباط الخ...) او في نهاية الشهر يفهم من هذا التعبير اليوم الاول واليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر.

ان تعبير ثمانية ايام وخمسة عشرة يوما لا يعنى به اسبوع او اسبوعان بل مدة ثمانية ايام او خمسة عشر يوما تتم فعلا. وتعبير "نصف شهر" يفيد خمسة عشر يوما.

المادة 351 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/351/