المادة 414
يجوز وضع الشك لامر الساحب نفسه.
كما يجوز سحب الشك لمصلحة شخص ثالث.
ولا يمكن سحب الشك على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا فيما بين مؤسسات مختلفة للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون هذا الشك لحامله.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 414 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
يجوز وضع الشك لامر الساحب نفسه.
كما يجوز سحب الشك لمصلحة شخص ثالث.
ولا يمكن سحب الشك على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا فيما بين مؤسسات مختلفة للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون هذا الشك لحامله.
المادة 414 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/414/