Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 414

المادة 414 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 414

يجوز وضع الشك لامر الساحب نفسه.

كما يجوز سحب الشك لمصلحة شخص ثالث.

ولا يمكن سحب الشك على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا فيما بين مؤسسات مختلفة للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون هذا الشك لحامله.

المادة 414 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/414/