The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 432

Article 432 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 432

اذا اشترط ايفاء الشك بعملة غير دارجة في لبنان فيجوز دفع المبلغ في مهلة عرض الشك بليرات لبنانية معادلة لقيمته في يوم الايفاء. واذا لم يتم الايفاء عند العرض فلحامل السند الخيار بان يطلب دفع قيمة الشك بالعملة اللبنانية بحسب السعر الدارج في يوم العرض او في يوم الايفاء.

ويجب اتباع العرف اللبناني في تحديد سعر كل عملة اجنبية يحرر بها الشك, لاجل تعيين قيمتها بليرات لبنانية. على ان للساحب ان يشترط حساب القيمة الواجب ايفاؤها بسعر معين في الشك.

ولا تطبق القواعد المتقدم ذكرها عندما يشترط الساحب الايفاء بعملة معينة ( شرط الايفاء الفعلي بعملة اجنبية).

المادة 432 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/432/