The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 456

Article 456 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 456

ان التفرغ عن السند الاسمي يتم بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او مفوض من قبله.

والمؤسسة المديونة يحق لها قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته. وهذا التفرغ يخول المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا.

وليس للمؤسسة المديونة ان تدلي عليه باي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.

المادة 456 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/456/